أحق أن يتبع ) [1] سواء قال به أحد ، أم لم يقل . وبالجملة : فما أفاده غير وجيه ، إلا إذا كان المقصود ما أشرنا إليه في صحة بيع المكره ، الذي يريد بعد الاكراه الفرار من الغصب ، وهو المأخوذ بالعقد الفاسد ، فإذا نوى الطلاق لئلا تقع الزوجة في الحرام ، أو لغرض آخر في طول الداعي ، فإنه لا منة في رفعه ، وعليه حكم العقلاء . ثم إن الأصحاب تخيلوا صورا في المسألة ، ضرورة أن الإرادة المتعلقة بالعقد أو الايقاع ، كما يمكن أن تكون معلولة الدواعي النفسانية ، يمكن أن تستند إلى الإرادة القاهرة ، ويمكن أن تكون معلولة الداعي وتلك الإرادة ، ويمكن أن تكون إحداهما علة تامة لولا لحوق الأخرى ، دون الأخرى ، فبنوا على التفصيل وذكر أحكامه . استشكال الوالد المحقق على الصور التي ذكرها الأصحاب وجوابه واستشكل المحقق الوالد - مد ظله - عليهم : بأن هذه الصور كلها فيما نحن فيه ممتنعة ، بداهة أن الاكراه على المعنى المشهور بين هؤلاء هو الالزام على ما يكرهه المكره ، ولا يعقل اجتماع طيب النفس المعتبر عندهم في الصحة مع الكراهة إذا كانا متعلقين بأمر واحد عنوانا ، لا عنوانين منطبقين على واحد في الخارج ، فإنه جائز كما تقرر في