responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 355


ومما ذكرنا يظهر : أن الاكراه على إجراء الصيغة وبيع الدار والطلاق ، إكراه على الوكالة بالحمل الشائع ، ويظهر أن العقود الإذنية من الأكاذيب ، ضرورة أن الإذن يعتبر عند العقلاء من العنوان البسيط الاعتباري ، كالوكالة ، والعارية ، وليس المنشأ هو الإذن ، فلا معنى لانحلال الوكالة إلى الإذن الجنسي والمعنى الفصلي ، حتى يكون الباطل هو الثاني ، دون أصل الطبيعة .
مع أنه عقلا ممتنع ، لا عرفا ، ولذلك يصح الالتزام بالتفكيك في الانشاء في حديث رفع القلم بالنسبة إلى الالزامات ، دون أصل الانشاءات ، ولذلك اشتهر بين المتأخرين صحة عبادات الصبي ، لكونه مأمورا بها بالأوامر الكلية الإلهية ، إلا أن الالزام مرفوع عنه [1] ، فلا تخلط .
ولو أكره الوكيل غير المالك على البيع ، وكان وكيلا فيه ، فالظاهر تمامية النسبة ، وصحة العقد ، ولا وجه للسراية كما هو الظاهر .
بحث وفحص حول ما إذا أكره على الطلاق فطلق ناويا أو على البيع فباع ناويا عن تحرير العلامة ( رحمه الله ) : لو أكره على الطلاق فطلق ناويا ، فالأقرب وقوع الطلاق [2] .
وقد ذكر المتأخرون حول ذلك ما لا ينبغي منهم ، ضرورة أن ( الحق



[1] لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 114 / السطر 21 و 25 .
[2] تحرير الأحكام 2 : 51 / السطر 25 .

355

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست