والسر فيه : أن العقد هو العهد ، والوفاء بالعهد مقابل لنكثه والاعراض عن نفسه ، لا عن آثاره ، ولذا لا يعد سرقة البائع المبيع نكثا له ، فهي بالدلالة على عدم جواز الرجوع ، أولى من دلالتها على وجوب العمل بمقتضاه [1] . فإنه يقال : كيف يحتمل ذاك ، والوجدان قاض بأن العهد الواجب الوفاء به ، هو الذي يلزم ترتيب آثاره ؟ ! ومثله النذر واليمين . بل لا معنى لايجاب الوفاء بالعقد والعهد ، إلا باعتبار البعث إلى ترتيب مقتضياته والاتيان بلوازمه ، وأما نفس عدم البناء على خلافه فهو ليس نكثا وحنثا . وعدم كون السرقة نكثا ، لأجل دخالة القصد في الوفاء بالعقد ونحوه ، وهكذا في نقضه ونكثه . إشكال صاحب الرياض على الاستدلال بالآية وجوابه ثم إنه استشكل في الرياض على صحة الاستدلال : بأن المراد من العقود هي العقود المتعارفة في زمان صدور الآية ، فلا بد من إحراز تعارف العقد أولا ، ثم الاستدلال بها [2] . وفيه : أن الشبهة في العموم المذكور ، بدعوى ظهور الآية - لما أنها في سورة المائدة ، وهي آخر سورة نزلت - في كون اللام للإشارة إلى