responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 35


والسر فيه : أن العقد هو العهد ، والوفاء بالعهد مقابل لنكثه والاعراض عن نفسه ، لا عن آثاره ، ولذا لا يعد سرقة البائع المبيع نكثا له ، فهي بالدلالة على عدم جواز الرجوع ، أولى من دلالتها على وجوب العمل بمقتضاه [1] .
فإنه يقال : كيف يحتمل ذاك ، والوجدان قاض بأن العهد الواجب الوفاء به ، هو الذي يلزم ترتيب آثاره ؟ ! ومثله النذر واليمين . بل لا معنى لايجاب الوفاء بالعقد والعهد ، إلا باعتبار البعث إلى ترتيب مقتضياته والاتيان بلوازمه ، وأما نفس عدم البناء على خلافه فهو ليس نكثا وحنثا . وعدم كون السرقة نكثا ، لأجل دخالة القصد في الوفاء بالعقد ونحوه ، وهكذا في نقضه ونكثه .
إشكال صاحب الرياض على الاستدلال بالآية وجوابه ثم إنه استشكل في الرياض على صحة الاستدلال : بأن المراد من العقود هي العقود المتعارفة في زمان صدور الآية ، فلا بد من إحراز تعارف العقد أولا ، ثم الاستدلال بها [2] .
وفيه : أن الشبهة في العموم المذكور ، بدعوى ظهور الآية - لما أنها في سورة المائدة ، وهي آخر سورة نزلت - في كون اللام للإشارة إلى



[1] الإجارة ، المحقق الرشتي : 9 / السطر 19 وما بعده .
[2] رياض المسائل 1 : 511 / السطر 11 .

35

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست