responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 347


صحيحا ، لامتناع تعيين ما لا داعي له في بيعه ، فمثل هذا الالزام من قبيل إلزام المماطل عن القيام بمصالحه ، فيكون الاكراه غير متحقق قهرا وإن يصل المكره إلى مرامه ومقصده .
ومما يشهد على ما اخترناه ، امتناع كون أحدهما المعين باطلا ، أو أحدهما غير المعين ، أو المجموع ، لقيام الضرورة على خلافه .
مختار الوالد المحقق فيما إذا أوجد المكره بيوعا متعددة دفعة ونقده وما أفاده المحقق الوالد - مد ظله - : من أن الصحيح هو الكلي في المعين ، والباطل هو كذلك ، كما في بيع الصبرة إذا كان بالنسبة إلى بعض منها باطلا ، فإنه كما هناك تحتاج الصحة الفعلية إلى الإجازة مثلا ، كذلك هنا تقع المعاملة بالنسبة إلى الكل صحيحة بالقوة ، مثل صحة باب الفضولي ، وصحة بيع الصرف ، فيكون القرعة هنا متمم السبب الناقل ، جمعا بين دليل ( أوفوا بالعقود ) [1] ودليل القرعة [2] .
وبالجملة : فعنوان أحدهما صحيح ، وعنوان أحدهما باطل ، وهذان



[1] المائدة ( 5 ) : 1 .
[2] الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا وقع الحر والعبد والمشترك على امرأة في طهر واحد وادعوا الولد ، أقرع بينهم ، وكان الولد للذي يقرع . عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث سبعة جميعا ، قال يقرع بينهم ، ويعتق الذي خرج سهمه . وسائل الشيعة 27 : 257 و 261 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية وأحكام الدعوى ، الباب 13 ، الحديث 1 و 15 .

347

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست