responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 344


لا يؤدي إلى الاكراه على الخصوصيات المرجحة للإرادة ، غير صحيح ، فما يكون من بيوعه إرادة الجابر محركة إليه ، يقع باطلا .
نعم ، لا بأس بالالتزام المذكور على الوجه الذي يأتي تفصيله .
والعجب من الوالد - مد ظله - حيث اختار في مجلس بحثه بطلان أول المصداق ، قضاء لحق الصناعة ، مع اختياره في تحرير الوسيلة أمرا آخر ، فنفى الاستبعاد عن بطلان المصداق الذي يأتيه امتثالا لأمر المكره ! ! فليراجع [1] ، إنه خروج من مفروض المسألة كما لا يخفى .
حكم ما إذا أوجد بيوعا متعددة دفعة ثم إنه إذا أوجد البيوع المتعددة بأول المصداق ، فهل يكون المجموع صحيحا .
أو باطلا .
أو يفصل بين الواحد غير المعين وغيره ، فيقال بالقرعة .
أو أنها تختص بالمواقف التي لها الواقعية ، فيكون أحد البيوع صحيحا ثبوتا ، ولا يمكن استكشافه من بينها إثباتا ؟
وجوه :
والذي هو التحقيق : أن مجرد إلزام الملزم وإكراهه لا يكفي للبطلان ، كما إذا أكرهه وألزمه على بيع داره ، وهو موافق لحكم عقله أيضا ، ولكنه يماطل في البيع لأجل طلبه الراحة ، وربما يدعو له دعاء الخير ، فكما



[1] تحرير الوسيلة 1 : 467 ، القول في شرائط المتعاقدين ، المسألة 3 .

344

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست