responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 329


وإن شئت قلت : مورد الاكراه فيما كانت إرادة البائع هو السبب بما هو سبب ، وفيما كان التلفظ بالبيع إنشاء ، هو ذات السبب ، سواء أثر في معلوله ، أو لم يؤثر .
وعلى هذا لا بد من صدق فناء إرادة المكره في إرادة المكره ، حتى لا يرى الوسط بينهما من الدواعي الأخر ، وإلا فلا دليل على بطلانه .
بل قضية الاستثناء في آية التجارة [1] صحة بيع المكره ، لأن الرضا بمعنى الطيب العقلي موجود ، وبمعنى الطيب النفساني غير موجود في بيع المضطر ، وبمعنى العقد والإرادة موجود في جميع الفروض .
اللهم إلا أن يقال : إن ظاهر كلمة الاستثناء : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) هو كون الإرادة مستندة إلى رب التجارة ، وأما إذا كانت معلولة الإرادة الأخرى من المكره وغيره ، فلا تكون التجارة صحيحة وحقة ، بل هي باطل ، فلفظة ( منكم ) ربما تفيد هذا المعنى الذي أسسناه في المقام . وقد خرجنا من الاختصار ، فنرجو قبول الاعتذار .
عودة إلى حكم العقل والعقلاء ببطلان عقد المكره ثم إن في المقام ( إن قلت قلتات ) حول حديث الرفع ، ولكنها مما لا حاجة إليها ، لأن ما هو الدليل الوحيد حكم العقل والعقلاء بعدم نفوذ هذه التجارة ، كما أن عدم رفع بعض الآثار الوضعية أيضا لحكمهم ، ضرورة



[1] النساء ( 4 ) : 29 .

329

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست