التمسك بحديث الرفع لبطلان عقد المكره مطلقا وجوابه إن قلت : قضية حديث الرفع [1] بطلان جميع الصور ، لصدق الاكراه عرفا ، وإذا كان أثر المعاملة - وهي الصحة - مرفوعا ، فسائر الآثار الطولية - من اللزوم وغيره - مرفوع أيضا قهرا . قلت : الذي أكره عليه إن كان إرادته ، فارتفاعها يؤدي إلى ارتفاع المراد ، وهو المعتبر الخارجي . وإن كان الانشاء اللفظي دون الإرادة ، كما في كثير من موارد الاكراه ، فلا معنى لنفي جميع الآثار ، فإن النقل والانتقال - وهو البيع المسببي - من الآثار القهرية المترتبة على البيع السببي ، كالنجاسة المترتبة قهرا على شرب المسكر عن إكراه ، فكما لا ترتفع النجاسة هناك ، لا يرتفع البيع المسببي هنا . نعم ، ما هو أثر نفس التلفظ بذاته - من الأمر الوضعي فرضا ، أو التكليفي - مرفوع بالحديث الشريف . وبعبارة أخرى : البيع السببي والمسببي متقومان بالإرادة ، وإذا كانت هي مرفوعة فلا يعقل بقاء الأثر ، للزوم التهافت بين الرفع والوضع ، ولكن البيع المسببي غير متقوم باللفظ ، وهو البيع السببي ، بل هو اعتبار عقيب الاعتبار ، على ما تقرر في محله .
[1] الخصال : 417 / 9 ، وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، الباب 56 ، الحديث 1 .