responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 320


وهكذا لا يعتبر أن لا تكون المعاملة مجهولة من قبل مجهولية المتعاقدين ، وما يقتضيه الأدلة مخصوص بالعوضين ، فإن النهي عن الغرر [1] فيما يؤدي إليها ، وهذا بلا فرق بين أنحاء التجارات .
نعم ، إذا كانت التجارة قائمة بحسب العوضين بالمتعاقدين - كالمنافع في باب الإجارة وأمثالها - فاعتبار المعروفية لأجل هذه الجهة .
ولو قلنا : بأن اعتبار الزواج خصوصا المنقطع منه ، داخل في الإجارة ، فتلك المعروفية لازمة ، وإلا فلا . وأما اعتبار التعيين بالمعنى الأولي في النكاح وأمثاله ، فهو لدليل شرعي ، أو اغتراس ذهني ، وإلا فلا يقتضيه الصناعة بعد إمكان التعيين للمولى بإرادته أو بالقرعة ، وقد مضى بعض البحث حوله [2] .
مسألة : في صحة البيع وإن لم يعلم حال المتعاقد وأنه المالك أم لا ؟
لو كان كل واحد من المتعاملين غير عارف بحال الآخر ، من كونه وكيلا ، أو وليا ، أو أصيلا ، أو فضوليا ، فهل يجوز البيع مع الاهمال في



[1] عن الرضا ( عليه السلام ) عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) : . . . وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع المضطر وعن بيع الغرر . عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 45 / 168 ، وسائل الشيعة 17 : 448 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 40 ، الحديث 3 .
[2] تقدم في الصفحة 310 .

320

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست