responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 312


وإن كانت الإضافة غلطا ، فحكمه ما عرفت آنفا ، وقد مضى شطر من الكلام في مسائل لزوم التطابق بين الايجاب والقبول [1] . هذا كله في العقود الشخصية .
حكم تعيين المتعاقدين في العقود الكلية وأما في العقود الكلية ، فالمعروف بينهم لزوم التعيين ، لأن الكلي بدون الإضافة إلى ذمة شخصية ، ليس متمولا ولا مملوكا ، فالتعيين المعتبر معناه ذلك ، لا أنه يعتبر في حد نفسه ، كما يظهر من بعض الأفاضل [2] .
كما أنه ليس معتبرا كذلك في العقود الشخصية ، بل الوجه هناك أيضا هو استلزام ماهية المعاوضة دخول كل من العوض والمعوض في مخرج الآخر ، وقد عرفت منا سابقا عدم صحة هذا ، وأن المعاوضة هي المبادلة بين المالين في الملكية مثلا ، وأما كون طرف الإضافة المالك الأول فهو ممنوع ، والتكافؤ بين المتضايفين لا يستلزم ذلك ، بل قضية هذه المعاوضة التبادل بينهما فيها ، وسقوط الإضافة من المالكين ، وحدوث الإضافة الجديدة بين المملوكين ومالكهما المقصودين في الانشاء ، فإن الناس مسلطون على أموالهم [3] .



[1] تقدم في الصفحة 173 - 176 .
[2] لاحظ منية الطالب 1 : 178 / السطر 23 .
[3] بحار الأنوار 2 : 272 / 7 .

312

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست