قلت : موضوعها العقد عرفا ، إلا أنه يكشف الصحة من لزوم الوفاء إلا ما خرج عنها ، فإنه حينئذ لا كاشف عنها . وبعبارة أخرى : مقتضى قاعدة الملازمة صحة العقد اللازم والوفاء به ، وإذا كان من العقود ما ليس لازما الوفاء به ، لا يمكن كشف الصحة ، لانتفاء اللازم ، وحيث هو أخص لا يكشف من انتفائه انتفاء الملزوم ، وهو فساد العقد ، فتدبر . إن قلت : قضية حكم العقل - وهو أن العقد الباطل لا يجب الوفاء به - تخصيص الآية لبا ، فالتمسك فيما نحن فيه غير جائز . قلت : هذا هو مقتضى بعض المباني في تلك المسألة ، ولكن التحقيق جوازه ، لأن المخصصات العقلية ، لا تورث تعنون العمومات اللفظية بها عرفا ، وعلى هذا بعد الفحص عن دليل فساد المعاطاة ، وعدم العثور عليه ، يصح التمسك بها بلا شبهة . الاستدلال على البطلان بالاجماع وبالنبوي الناهي عن بيع المنابذة والملامسة وإنما يحلل . . . لا يقال : يكفي له الاجماع المدعى في الغنية [1] وغيرها [2] على اعتبار الصيغة ، وهو المؤيد بالشهرة المحصلة والمنقولة ، وعدة من الروايات ، ومنها النبوي الناهي عن بيع المنابذة والملامسة ، وعن بيع
[1] الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 524 / السطر 26 . [2] جامع المقاصد 5 : 309 .