responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 29


قلت : موضوعها العقد عرفا ، إلا أنه يكشف الصحة من لزوم الوفاء إلا ما خرج عنها ، فإنه حينئذ لا كاشف عنها .
وبعبارة أخرى : مقتضى قاعدة الملازمة صحة العقد اللازم والوفاء به ، وإذا كان من العقود ما ليس لازما الوفاء به ، لا يمكن كشف الصحة ، لانتفاء اللازم ، وحيث هو أخص لا يكشف من انتفائه انتفاء الملزوم ، وهو فساد العقد ، فتدبر .
إن قلت : قضية حكم العقل - وهو أن العقد الباطل لا يجب الوفاء به - تخصيص الآية لبا ، فالتمسك فيما نحن فيه غير جائز .
قلت : هذا هو مقتضى بعض المباني في تلك المسألة ، ولكن التحقيق جوازه ، لأن المخصصات العقلية ، لا تورث تعنون العمومات اللفظية بها عرفا ، وعلى هذا بعد الفحص عن دليل فساد المعاطاة ، وعدم العثور عليه ، يصح التمسك بها بلا شبهة .
الاستدلال على البطلان بالاجماع وبالنبوي الناهي عن بيع المنابذة والملامسة وإنما يحلل . . .
لا يقال : يكفي له الاجماع المدعى في الغنية [1] وغيرها [2] على اعتبار الصيغة ، وهو المؤيد بالشهرة المحصلة والمنقولة ، وعدة من الروايات ، ومنها النبوي الناهي عن بيع المنابذة والملامسة ، وعن بيع



[1] الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 524 / السطر 26 .
[2] جامع المقاصد 5 : 309 .

29

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست