responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 284


عاقلا .
وأخرى : بين من كان مستقلا بإذنه ، وبين من كان آلة للانشاء ، بحيث لا يكون له حكم من أحكام المعاملة حتى خيار المجلس ، فإنه في هذه الصورة لا يبعد نفوذ أمره .
الفرع الثاني : حول كفاية إجازة الولي بعد تصرف الصبي مستقلا فيما لو تصرف الصبي مستقلا في أمواله ، فهل يكفي إجازة الولي بعد المعاملات من غير مراعاة المصلحة ، أم لا يكفي ، أو يفصل ؟
والظاهر أن حكم هذه المسألة كما سبق ، ضرورة أنه مع كونه مستقلا يكون مشمولا لقوله : لا يجوز أمره [1] ومع توقف الصحة على مراعاة الولي المصالح ، فهو إما يخرج عن موضوع المسألة ، لأنه لا يعد حينئذ مستقلا ، أو تكون الأدلة منصرفة عنه في هذه المواقف .
ويمكن دعوى نفوذ هذه المعاملات ، لأنها بالإجازة تستند إلى



[1] حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إن الجارية ليست مثل الغلام ، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذت لها وبها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك . الكافي 7 : 197 / 1 ، وسائل الشيعة 18 : 410 ، كتاب الحجر ، الباب 2 ، الحديث 1 .

284

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست