المآثير التي يمكن الاستدلال بها على اشتراط البلوغ ومما يمكن أن يستدل به على التقييد والتخصيص ، روايات متفرقة في الكتب المختلفة ، وهي على طوائف : بعضها ظاهر في أن الرشد تمام الموضوع . وبعضها ظاهر في أنه أحد الموضوعين . وبعضها ظاهر وهو الأكثر ، في أنه جزء الموضوع ، والبلوغ جزؤه الآخر . واستفادة كون البلوغ مجوز دفع المال عند الشك ، أيضا ممكنة من بعضها ، ولكن المنصف المتدبر فيها لا يجد منها إلا أن كفاية الرشد ممنوعة ، بل لا بد من حصول قوتين : قوة في بدنه ، فيصير من الرجال ، وقوة في نفسه ، بأن يكون رشيدا ، فلا بد من بلوغه أشده ، وبلوغه رشده . ومما يشهد على أن الجمع بين هذه الطوائف متعين ، بحمل المطلق منها على المقيد ، ولا يمكن حمل المقيد على صورة عدم الرشد قبل البلوغ ، فيكون الرشد قبل البلوغ مجوز الدفع ومصحح المعاوضات : ما رواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن مثنى بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن يتيم قد قرأ القرآن ، وليس بعقله بأس ، وله مال على يد رجل ، فأراد الذي عنده المال أن يعمل به مضاربة ، فأذن له الغلام . فقال : لا يصلح له أن يعمل به حتى يحتلم ، ويدفع إليه ماله .