responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 280


المآثير التي يمكن الاستدلال بها على اشتراط البلوغ ومما يمكن أن يستدل به على التقييد والتخصيص ، روايات متفرقة في الكتب المختلفة ، وهي على طوائف :
بعضها ظاهر في أن الرشد تمام الموضوع .
وبعضها ظاهر في أنه أحد الموضوعين .
وبعضها ظاهر وهو الأكثر ، في أنه جزء الموضوع ، والبلوغ جزؤه الآخر .
واستفادة كون البلوغ مجوز دفع المال عند الشك ، أيضا ممكنة من بعضها ، ولكن المنصف المتدبر فيها لا يجد منها إلا أن كفاية الرشد ممنوعة ، بل لا بد من حصول قوتين : قوة في بدنه ، فيصير من الرجال ، وقوة في نفسه ، بأن يكون رشيدا ، فلا بد من بلوغه أشده ، وبلوغه رشده .
ومما يشهد على أن الجمع بين هذه الطوائف متعين ، بحمل المطلق منها على المقيد ، ولا يمكن حمل المقيد على صورة عدم الرشد قبل البلوغ ، فيكون الرشد قبل البلوغ مجوز الدفع ومصحح المعاوضات : ما رواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن مثنى بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن يتيم قد قرأ القرآن ، وليس بعقله بأس ، وله مال على يد رجل ، فأراد الذي عنده المال أن يعمل به مضاربة ، فأذن له الغلام .
فقال : لا يصلح له أن يعمل به حتى يحتلم ، ويدفع إليه ماله .

280

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست