أن الظاهر منها كون إيناس الرشد تمام الموضوع لجواز الدفع ، مع أن ما هو الشرط في صحة المعاملة نفس الرشد ، والالتزام بأنه جزء الموضوع ، يستلزم ضمان من عنده مال اليتيم ، مع أنه محسن ، و ( ما على المحسنين من سبيل ) [1] . ولعمري ، إن الأمر بالابتلاء ليس إلا لاستئناس الرشد ، لا البلوغ ، ولا هما معا ، والمقصود من الايناس ليس إلا أن يكون اليتيم غير مضيع أمواله مع أصدقائه في مصارف غير صحيحة ، فهي أجنبية عن المسألة ، خصوصا بعد ملاحظة أن أموال اليتامى ، ليست موضوعة للتجارة إلا ندرة ، ودعوى أن المفروض في الآية ذلك ، غير مسموعة . التمسك ببعض الروايات الدالة على إرادة الرشد من الآية السابقة ثم إن في الروايات ما يورث تعين احتمال السابق ، وهي صحيحة العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها . قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع . فسألته : إن كانت قد زوجت ؟ فقال : إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها [2] .
[1] التوبة ( 9 ) : 91 . [2] الفقيه 4 : 164 / 572 ، وسائل الشيعة 18 : 410 ، كتاب الحجر ، الباب 1 ، الحديث 3 .