responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 278


أن الظاهر منها كون إيناس الرشد تمام الموضوع لجواز الدفع ، مع أن ما هو الشرط في صحة المعاملة نفس الرشد ، والالتزام بأنه جزء الموضوع ، يستلزم ضمان من عنده مال اليتيم ، مع أنه محسن ، و ( ما على المحسنين من سبيل ) [1] .
ولعمري ، إن الأمر بالابتلاء ليس إلا لاستئناس الرشد ، لا البلوغ ، ولا هما معا ، والمقصود من الايناس ليس إلا أن يكون اليتيم غير مضيع أمواله مع أصدقائه في مصارف غير صحيحة ، فهي أجنبية عن المسألة ، خصوصا بعد ملاحظة أن أموال اليتامى ، ليست موضوعة للتجارة إلا ندرة ، ودعوى أن المفروض في الآية ذلك ، غير مسموعة .
التمسك ببعض الروايات الدالة على إرادة الرشد من الآية السابقة ثم إن في الروايات ما يورث تعين احتمال السابق ، وهي صحيحة العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها .
قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع .
فسألته : إن كانت قد زوجت ؟
فقال : إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها [2] .



[1] التوبة ( 9 ) : 91 .
[2] الفقيه 4 : 164 / 572 ، وسائل الشيعة 18 : 410 ، كتاب الحجر ، الباب 1 ، الحديث 3 .

278

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست