responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 277


يكبروا ) [1] .
فإنه لا يطلق الكبير على البالغ تسعا وخمسة عشر . ويؤيده أنه إذا تزوجت أو تزوج ، فكأنه يخرج من اليتم ، ويتقوى بالمصاهرة ، فلا تخونه يد الخونة .
هذا مع أن من المحتمل قويا ، كون الغاية داخلة في المغيا ، وبذلك يدفع توهم جواز دفع المال إلى البالغ غير الرشيد [2] ، وتوهم كون البلوغ قيدا وجزء [3] ، فإن العقلاء لا يرون الدخيل إلا الرشد ، فهذا سبب لظهور الآية فيما ذكرناه ، فلا ينبغي الغفلة عن مناسبات الحكم والموضوع في المقام جدا .
والذي يؤيد ذلك : أن جواب الأمر قوله تعالى : ( فإن آنستم ) فتكون جملة ( حتى إذا بلغوا ) من تتمة الجملة الأولى .
ولو سلمنا ظهور الغاية في خروجها عن المغيا كما لا يبعد ، فلا نسلم كونه دليلا على أنه جزء الموضوع ، بل الظاهر - لأجل ما ذكرناه - كونه أحد الموضوعين ، أو كونه ملازما للرشد نوعا ، فيكون الرشد تمام الموضوع أيضا ، إلا أنه قبل البلوغ لا بد من الاختبار ، وبعده لا حاجة إليه ، لقيام الأمارة النوعية عليه ، فلاحظ وتدبر جيدا .
ومما يشهد على أن الآية أجنبية عن بحث معاملة الصبي واليتيم ،



[1] النساء ( 4 ) : 6 .
[2] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 5 .
[3] لاحظ منية الطالب 1 : 169 / السطر 23 - 24 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 7 .

277

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست