responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 276


حول دلالة آية ابتلاء اليتامى على شرطية البلوغ ثم إن قضية العمومات ، عدم شرطية شئ غير ما هو الدخيل في وجود الموضوع ، والبلوغ ليس منه قطعا .
وما هو الدليل على التقييد والتخصيص - مضافا إلى ما مضى - الآية الشريفة في سورة النساء : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) [1] .
فإنها ظاهرة في شرطية البلوغ وزيادة ، وهو الرشد ، سواء قلنا : بأن كلمة ( حتى ) ابتدائية ، أو للغاية .
والتحقيق : أنها أجنبية عن المسألة ، لأن البحث هنا حول عقد الصبي ، سواء كان يتيما ، أو لم يكن ، والآية ناظرة إلى حفظ أموال اليتامى عن الضياع ، وحفظ اليتامى عن الوقوع في المهالك ، لأنهم إذا كانوا غير رشيدين ، ولا بالغين حد الرجال ، تكون أموالهم مطمع أنظار السارقين والخائنين ، فلا بد من بلوغهم إلى حد يمكنهم الدفاع عن أنفسهم وأموالهم ، كسائر الناس ، فلا يجوز تسليم مالهم إليهم وتسليطهم عليه ، وليست ناظرة إلى تصرفاته وعقوده وإيقاعاته .
ولعل المقصود من بلوغ النكاح ليس ما فهمه الجمهور ، بل المقصود هو بلوغ الزواج ، وهو في السن الأكثر من البلوغ الشرعي .
ويشهد له قوله تعالى في ذيلها : ( ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن



[1] النساء ( 4 ) : 6 .

276

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست