حول دلالة آية ابتلاء اليتامى على شرطية البلوغ ثم إن قضية العمومات ، عدم شرطية شئ غير ما هو الدخيل في وجود الموضوع ، والبلوغ ليس منه قطعا . وما هو الدليل على التقييد والتخصيص - مضافا إلى ما مضى - الآية الشريفة في سورة النساء : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) [1] . فإنها ظاهرة في شرطية البلوغ وزيادة ، وهو الرشد ، سواء قلنا : بأن كلمة ( حتى ) ابتدائية ، أو للغاية . والتحقيق : أنها أجنبية عن المسألة ، لأن البحث هنا حول عقد الصبي ، سواء كان يتيما ، أو لم يكن ، والآية ناظرة إلى حفظ أموال اليتامى عن الضياع ، وحفظ اليتامى عن الوقوع في المهالك ، لأنهم إذا كانوا غير رشيدين ، ولا بالغين حد الرجال ، تكون أموالهم مطمع أنظار السارقين والخائنين ، فلا بد من بلوغهم إلى حد يمكنهم الدفاع عن أنفسهم وأموالهم ، كسائر الناس ، فلا يجوز تسليم مالهم إليهم وتسليطهم عليه ، وليست ناظرة إلى تصرفاته وعقوده وإيقاعاته . ولعل المقصود من بلوغ النكاح ليس ما فهمه الجمهور ، بل المقصود هو بلوغ الزواج ، وهو في السن الأكثر من البلوغ الشرعي . ويشهد له قوله تعالى في ذيلها : ( ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن