responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 375)


بالضرورة .
فبالجملة : جواز تعدي المضمون له بقبول المثل والقيمة ، موقوف على انصرافه عن حقه المتعلق بالعين المضمونة .
حكم صبر صاحب العين إلى أن يرتفع العذر نعم ، إذا كان يصبر إلى أن يرتفع العذر ، فهل له على الضامن شئ ، أم لا ؟ فيه وجهان ، وقد قررنا في مسألة المنافع غير المستوفاة تقريب قاعدة اليد [1] ، إلا أن الأقوى عدم ثبوت شئ له عليه ، والخسارة مستندة إلى اختياره ، كما في خيار العيب ، ولا دليل في هذا المقام على جبران مثلها ، كما هو الظاهر .
ثم إن قضية ما سلكناه في هذا المضمار ، سقوط الفروع المتفرعة على مذهب القوم من القول ببدل الحيلولة ، مع أنها كلها في كتاب الغصب ، وما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) من اشتراك المسألتين في الضمان [2] ، وأن الجهة المبحوث عنها هناك العين بما هي مضمونة ، لا مغصوبة ، وهي مشتركة ، غير واف ، لاختلاف نظر الشرع - فضلا عن العرف - بين الغاصب والضامن . ويشهد له قوله ( عليه السلام ) في الصحيحة السابقة : لا نك غاصب [3] فلا تغفل .



[1] تقدم في الصفحة 218 .
[2] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 114 / السطر 4 .
[3] تقدم في الصفحة 249 - 251 .

271

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست