responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 267


الحيلولة بانجبار خسارته الشخصية . ولو سلمنا تسليم البدل ، فهو أحد أفراد الواجب التخييري ، ولا وجه لتعينه .
وتوهم : أن قضية الجمع بين الحقين تعين البدل [1] ، غير تام ، لاستلزامه أولا : وقوع الغاصب أحيانا في الخسارة الزائدة ، ولا دليل على جوازها ، وما اشتهر : أنه يؤخذ بأشق الحال [2] لا دليل عليه [3] ، كما صرح به الشيخ ( قدس سره ) [4] .
وثانيا : إذا كان ملتزما بتدارك جميع ما يدعيه المالك ، فلا حق له حتى يلزم جمعه .
ثم إن تفصيل هذه المسألة - لاختصاصها بالغصب - في كتابه . فما اشتهر من التزام جماعة ببدل الحيلولة في المقبوض بالعقد الفاسد ، غير تام .
لزوم بدل الحيلولة بناء على ضمان العين نعم ، بناء على كون العين مضمونة في العقد الفاسد ، ولزوم تدارك



[1] مسالك الأفهام 2 : 207 / السطر 41 ، جواهر الكلام 37 : 77 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 111 / السطر الأخير ، و 112 / السطر 1 .
[2] انظر جامع المقاصد 6 : 256 ، جواهر الكلام 37 : 104 .
[3] ويحتمل كونه مصطادا من معتبرة أبي ولاد ، فإنه ( عليه السلام ) قال في مقام التشديد : لأنك غاصب ( أ ) فتدبر ] منه ( قدس سره ) [ . أ - تقدم في الصفحة 249 - 251 .
[4] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 114 / السطر 7 .

267

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست