هذا ، ولكن المسألة بعد لا تخلو من نوع غموض . الرابع : في بدل الحيلولة إذا لم يتيسر رد العين إلى مالكها ، إما لوجودها في يد قاهرة ، أو لأمر آخر ، فمقتضى الاتفاق عدم وجوب المثل والقيمة ، لظهور أدلتهما في التلف ، ويلحق به التلف العرفي . وأما إذا كانت العين موجودة مرجوة العود إلى الضامن ، فهي - حسب تلك الأدلة - ليست مضمونة بالمثل والقيمة ، فيصبر صاحبها إلى أن يتيسر له ردها ، وذلك لفهم العرف من المآثير الآمرة به في الدين [1] ، فإن النظرة إلى ميسرة لا تختص بموردها . فما قد يقال : من لزوم بدل الحيلوية ، ظنا أن الأدلة العامة ، وإطلاق الفتاوى في مسألة اللوح المغصوب في السفينة ، ومناسبات الحكم والموضوع ، تقضي بذلك [2] ، غير قابل للتصديق ، ضرورة أن قاعدة السلطنة
[1] كما في رواية حنان بن سدير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يبعث يوم القيامة قوم تحت ظل العرش وجوههم من نور ورياشهم من نور جلوس على كراسي من نور - إلى أن قال - : فينادي مناد هؤلاء قوم كانوا ييسرون على المؤمنين ، وينظرون المعسر حتى ييسر . ورواية معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من أراد أن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه . راجع وسائل الشيعة 18 : 366 - 368 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 25 ، الحديث 1 - 9 . [2] المبسوط 3 : 86 ، الخلاف 3 : 409 ، ذيل المسألة 22 ، تذكرة الفقهاء 2 : 396 / السطر 4 .