responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 263


مدفوع لما بينهما من السببية ، كما لا يخفى .
الثالث : في ضمان القيمة السوقية الأوصاف كلها مضمونة إذا كانت مقومة عند العرف ، سواء كانت حقيقية ، أو انتزاعية ، أو اعتبارية ، كعزة الوجود وكثرته . والاختلافات السوقية إن رجعت إلى الصفة الاعتبارية في العين ، تكون مضمونة ، وإذا كانت لتفاوت نفس السوق - بأن يكون بناء أهل سوق على الاجحاف في القيمة ، وبناء الآخرين على الانصاف فيها ، مع اتحاد الأعيان من جميع الجهات - فإنه حينئذ ليس الزائد مضمونا .
بل قد يتفق في بلد واحد ذلك الاختلاف المذكور ، فكما أن الأزمنة دخيلة في اختلاف القيم ، كذلك الأمكنة .
ولكن المدار على مكان تعين القيمة ، فلو تلفت العين في مكان ، وكانت القيمة مضمونة ، فإن أوجب الشرع ردها بعد الضمان ، تعين قيمة محل التلف ، وإلا فيتعين قيمة محل تعين التكليف وقد عرفت وجهه في الزمان .
ولو اتفق مكان التكليف والتلف ، واختلفت أسواقه في تعيين القيمة - مثلا اشترى المالك ماله من السوق الذي فيه قيمته خمسون ، لأن الاشتراء منه له العنوان الخاص الراغبة فيه ضعاف العقول ، وهو في السوق الآخر عشرون - فإنه لا يبعد ضمان ذلك الوصف أيضا ، وللضامن إعطاء المثل مع رعاية الوصف المذكور .

263

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست