تنبيهات الأول : حول جعل معتبرة أبي ولاد اليمين على المدعي ظاهر معتبرة أبي ولاد ، أن اليمين على المدعي ، ضرورة أن قضية اختلاف المالك والغاصب في القيمة ، اتفاقهما في بعضها ، واختلافهما في الزيادة ، فيكون المالك مدعيا إياها ، وعليه البينة ، لا الحلف ، حسب النص والفتوى . ويمكن قلب الدعوى ، بأن كانا متفقين في القيمة إلى يوم التلف ، ومختلفين في تنزلها يوم التلف ، فيصير المالك منكرا للنزول ، وعندئذ يشكل الأمر الآخر : وهو كون البينة عليه ، كما هو ظاهرها أيضا ، وهو خلاف القواعد أيضا ، فيلزم ارتكاب أحد الخلافين . وحمل القضية الثانية على الصورة الأخرى ، خلاف الظاهر جدا ، وهي ما لو اتفقا على عدم تفاوت قيمته السابقة إلى يوم التلف ، واختلفا فيها من حيث الزيادة والنقصان ، فيكون المالك مدعيا إياها ، والغاصب منكرا . أقول : الظاهر أن قوله : قلت : فإن أصاب البغل . . . إلى آخره ، أجنبي عن المسائل السابقة ، ولا ربط له بها جدا ، وإرجاع بعض الضمائر في ذيلها إلى تلك الواقعة ممنوع ، لأن البحث هناك حول التلف ، وخسارة المنافع المستوفاة ، وهنا حول النقصان والعيب الوارد ، من غير