responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 257


سكوت الروايات الأخرى عن تعيين قيمة أي يوم من الأيام ثم إن في المقام روايات أخر متفرقة في الأبواب المختلفة [1] ، ولا دلالة لها على خلاف ما أردناه ، وقضية القواعد ليست إلا ضمان المثل والقيمة ، مع إهمالها من جهة قيمة أي يوم من الأيام ، ضرورة أن جعل الضمان لا يستلزم لحاظ الحكم التكليفي ، ولا كون المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة ، فقوله مثلا : من أتلف مال الغير فهو ضامن لا يدل إلا على أصل الاشتغال وهكذا الغاية في قاعدة على اليد . . . ليست في مقام إفادة وجوب التأدية ، فالأدلة اللفظية ساكتة عن قيمة اليوم الخاص ، أو مجملة ، فافهم وتأمل جيدا .



[1] أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه ، وإن استهلكه ترادا الفضل بينهما . محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدى الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ . سدير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يأتي البهيمة ، قال : يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحد . . . وسائل الشيعة 18 : 386 ، كتاب الرهن ، الباب 5 ، الحديث 2 ، و : 392 ، الباب 7 ، الحديث 4 ، و 28 : 358 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب نكاح البهائم ، الباب 1 ، الحديث 4 .

257

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست