responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 375)


فقال : إنما رضي بها وحللك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم ، ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به ، فإن جعلك في حل بعد معرفته ، فلا شئ عليك بعد ذلك .
قال أبو ولاد : فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري ، فأخبرته بما أفتى به أبو عبد الله ( عليه السلام ) وقلت له : قل ما شئت حتى أعطيكه .
فقال : قد حببت إلي جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ووقع له في قلبي التفضيل ، وأنت في حل ، وإن أحببت أن أرد عليك الذي أخذت منك فعلت [1] . انتهى [2] .
الفقرات التي يمكن الاستدلال بها ومحتملاتها أقول : قد يشكل سندها ، لاشتمالها على سوء حال أبي ولاد ، ولكنه



[1] الكافي 5 : 290 / 6 ، وسائل الشيعة 19 : 119 ، كتاب الإجارة ، الباب 17 ، الحديث 1 . 2 في كتاب الحدود في حد الزنا باب 22 ما يفيدك للمسألة فراجع حديث 4 ( أ ) . أ - عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها ، قال : يجلد الحد ، ويدرأ عنه من الحد بقدر ما له فيها ، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ، فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أقل مما اشتريت به فإنه يلزمه أكثر الثمن ، لأنه أفسدها على شركائه ، وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أكثر مما اشتريت به يلزمه الأكثر لاستفسادها . وسائل الشيعة 28 : 119 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حد الزنا ، الباب 22 ، الحديث 4 .

251

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست