المبحث الأول في إفادة المعاطاة للملكية هل المعاطاة تفيد الملكية إذا كانت الشرائط موجودة عرفا ، ومنها قصد المتعاملين التمليك بالعوض ، والتسليط بالثمن ، وهو المنسوب إلى المتأخرين [1] ، واختاره جمع آخر [2] . أم لا وتكون باطلة ، ولا توجب الملكية ؟ وهو المحكي عن نهاية العلامة [3] . ولعل القائل بالإباحة يقول أيضا بالبطلان ، فهو المشهور بين القدماء [4] ومن تعرض منهم للمسألة .