responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 25


المبحث الأول في إفادة المعاطاة للملكية هل المعاطاة تفيد الملكية إذا كانت الشرائط موجودة عرفا ، ومنها قصد المتعاملين التمليك بالعوض ، والتسليط بالثمن ، وهو المنسوب إلى المتأخرين [1] ، واختاره جمع آخر [2] .
أم لا وتكون باطلة ، ولا توجب الملكية ؟ وهو المحكي عن نهاية العلامة [3] . ولعل القائل بالإباحة يقول أيضا بالبطلان ، فهو المشهور بين القدماء [4] ومن تعرض منهم للمسألة .



[1] جامع المقاصد 4 : 58 ، مجمع الفائدة والبرهان 8 : 139 .
[2] مفاتيح الشرائع 3 : 48 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 83 / السطر 15 - 16 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 68 / السطر 21 ، منية الطالب 1 : 49 / السطر 7 .
[3] نهاية الإحكام 2 : 449 .
[4] المبسوط 2 : 87 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 524 / السطر 26 ، السرائر 2 : 250 .

25

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست