responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 246


وما قد يقال : من أن قضية الاطلاقات ضمان القيمة ولو كان التالف مثليا ، وإذا قام الاجماع على المثل في المثلي ، يتعين ما ذهب إليه المشهور .
نعم ، إذا وجد المثل اتفاقا في القيمي ، فبناء العقلاء على تعينه ، إذا طلبه المالك ، أو أداه الضامن ، ولا دليل على خلافه ، لأن القدر المتيقن من الاجماعات المنقولة غير هذه الصورة .
غير قابل للتصديق ، ضرورة أن المطلقات منصرفة إلى فرض القيميات في مورد السؤال والجواب ، بعد دعوى بناء العقلاء على القيمة فيها ، والاجماعات المحكية مستندة إلى ظواهر غير تامة ، أو إلى البناءات العقلائية في عصور كانت الأثمان والنقود غير رائجة ، بل كانت في غاية عزة الوجود وندرته ، ولكنها بعد ما صارت الآمال دائرة عليها ، ولم يكن للشرع الأقدس طريق خاص في إفراغ الذمم بعد الضمان ، فهي أقوى ما يتدارك به الخسارة مع كونها مباينة للتالف ، فلاحظ وتدبر جدا .
تعين قيمة يوم الخطاب إذا عرفت ذلك فاعلم : أن الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - اختلفوا في تعيين القيمة ، فنسب إلى الأكثر أن المدار على يوم القبض [1] .



[1] انظر مفتاح الكرامة 6 : 244 / السطر 4 ، تحرير الأحكام 2 : 139 / السطر 15 .

246

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست