وما قد يقال : من أن قضية الاطلاقات ضمان القيمة ولو كان التالف مثليا ، وإذا قام الاجماع على المثل في المثلي ، يتعين ما ذهب إليه المشهور . نعم ، إذا وجد المثل اتفاقا في القيمي ، فبناء العقلاء على تعينه ، إذا طلبه المالك ، أو أداه الضامن ، ولا دليل على خلافه ، لأن القدر المتيقن من الاجماعات المنقولة غير هذه الصورة . غير قابل للتصديق ، ضرورة أن المطلقات منصرفة إلى فرض القيميات في مورد السؤال والجواب ، بعد دعوى بناء العقلاء على القيمة فيها ، والاجماعات المحكية مستندة إلى ظواهر غير تامة ، أو إلى البناءات العقلائية في عصور كانت الأثمان والنقود غير رائجة ، بل كانت في غاية عزة الوجود وندرته ، ولكنها بعد ما صارت الآمال دائرة عليها ، ولم يكن للشرع الأقدس طريق خاص في إفراغ الذمم بعد الضمان ، فهي أقوى ما يتدارك به الخسارة مع كونها مباينة للتالف ، فلاحظ وتدبر جدا . تعين قيمة يوم الخطاب إذا عرفت ذلك فاعلم : أن الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - اختلفوا في تعيين القيمة ، فنسب إلى الأكثر أن المدار على يوم القبض [1] .
[1] انظر مفتاح الكرامة 6 : 244 / السطر 4 ، تحرير الأحكام 2 : 139 / السطر 15 .