العين والمثل ، فإذا تمكن فهو ، وإلا فلا شئ عليه . ولو شك في أن المدار على أي يوم من الأيام في الضمان إذا تعذر ؟ فعلى القول بانقلاب التالف إلى القيمة وهكذا المتعذر ، فالأقل متعين ، لأنه القدر المتيقن . وأما على القول ببقاء العين في الصورة الأولى ، والمثل في الثانية في الذمة ، فعليه ردهما . وإذا لم يكن متمكنا ، فإن كان رد القيمة أداء قهريا ، فبالأكثر تفرغ الذمة ، وعليه يتعين الاحتياط . وأما لو كان ردها ليس من الأداء عرفا ، فلا بد من المراضاة ، وعليه يمكن للمالك بيع ما في ذمة المديون بأكثر من القيم المحتملة ، حسب الأيام المختلفة المذكورة سابقا ، فلاحظ وتدبر جيدا . فرع : في حكم عود العين التالفة بعد أداء المثل إذا أدى المثل ، ثم عادت العين خرقا للعادة ، فالمعروف رجوعها في ملك صاحبها ، وله دعواها ، وللضامن استرداد المثل بردها . وقد يشكل : بأن المفروض أداء جميع ما هو المشترك مع العين في الرغبات . وبعبارة أخرى : هو قد أدى العين ، لما مضى أن وحدة العين في باب الضمانات ، ليست وحدة شخصية ، بل هي سنخية ، مع أن مالكية الهوية الشخصية غير معتبرة عند العقلاء [1] ، نعم هي بضميمة الموجبات