responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 239


أما الكلام على الفرض الثاني ، فقد مضى تفصيله آنفا .
وأما في الفرض الأول ، فمقتضى إطلاق الآية [1] كفاية مطلق المماثلة .
ومقتضى انصراف المماثلة في باب الغرامات إلى المشاركة في جميع ما تختلف به العين في القيمة ، وأن ما ينمو في العين يكون للمالك ، ويصير مضمونا ، لزوم التماثل بين المدفوع والمضمون بجميع شؤونه .
لا شبهة في الثاني بحسب نظر العرف المتبع في المقام .
نعم ، إذا رجعت العين إلى الحالة الأولى ، وهي حال القبض ، ثم تلفت ، فكونه مماثلا للحال المتوسطة التي تصاعدت القيمة ، محل إشكال ، لقصور بنائهم ، ولعدم الدليل على الضمان إلا قاعدة اليد التي قد عرفت حالها [2] .
رابعها : في مقتضى الأصول العملية بالنسبة للمسائل السابقة أي قضية الأصول العملية إذا كانت الأدلة في المسائل السابقة قاصرة عن إفادة الحكم وإبانة الوظيفة :
فلو شك في المضمون بعد القبض ، هل هو نفس العين ، أو المثل ، أو القيمة ، أو المثل في المثلي ، والقيمة في القيمي ، أو المالية



[1] البقرة ( 2 ) : 194 .
[2] تقدم في الصفحة 186 - 188 .

239

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست