responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 238


فاسد ، لأنها في مقام اعتبار ضمان ما يوجبه ، وهو المقبوض المعدود من الأموال ، أو ما تعلق به الحقوق ، لا الذات العارية عن هذه الجهة .
وإن لم يكن ساقطا إلا في الجملة ، ففي كفاية رد العين ، أو لزوم رد ما به التفاوت ، وجهان :
من إطلاق القاعدة .
ومن أنها في مقام تضمين الأوصاف إلى أن ترد العين ، وتلك الأوصاف أعم من الحقيقية والاعتبارية ، بعدما كانت معتبرة في الأسواق ، وملحوظة في المبادلات .
ثالثها : في تعيين زمان المماثلة بين المدفوع والمقبوض فيما يجب المثل تعيينا أو تخييرا ، فهل يجب المماثلة بين المدفوع والمقبوض حال التلف ، أو حال القبض ، أو الحال التي اتصفت بها العين ، وصارت أغلى وأقوم ، أم لا ، بل الضامن بالخيار ؟
وعلى الثاني ، فهل يجب تدارك ما به الاختلاف في القيمة بالنقد ، أم يجوز له الاكتفاء برد مطلق المثل ؟
مثلا : إذا قبض بالفاسد صغير الشاة ، وقلنا : بأنها مثلية ، لأصالتها ، أو للتخيير ، كما مضى [1] ، ثم بعدما كبرت تلفت ، فهل عليه رد شاة شابة ، أو يجوز له الاقتصار على رد الصغيرة أو الكبيرة ؟



[1] تقدم في الصفحة 221 - 223 .

238

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست