responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 237


ومن أن كل ما يرد عليها مضمون بتبع العين ، فعليه تداركه . مع قصور بناء العقلاء عن تعيين الضمان في هذه الصورة ، وهكذا الأدلة الاجتهادية .
ويمكن التفصيل بين الأوصاف القهرية الحاصلة للعين ، وما اتصفت به بتدبير القابض ، ثم زالتا حين رد العين ، فيقال بالضمان في الأول ، وعليه تفاوت القيمة ، دون الثاني ، لأنه من عمله ، فيرجع إليه .
والذي يظهر لي بعدما عرفت من قصور دليل ضمان اليد سندا [1] ، عدم الضمان ، وإلا يتعين الضمان ، إلا أن يدعى انصرافه عن التضمين في بعض الفروض المشار إليها .
وأما الأوصاف الاعتبارية ، مثل عزة الوجود وقلته ، وكثرة الوجود وشياعه ، الموجب لاختلاف القيمة لتفاوت الرغبات ، فإن المعروض في الأسواق إذا كان أكثر مما يحتاج إليه الناس ، ويقتضيه طلبهم ، تتنازل القيم ، وفي عكسه تتراقى ، فالظاهر عدم الضمان في التفاوت اليسير .
نعم ، إذا بلغت قيمته إلى حد صدق التلف فإن كان ساقطا من القيمة فلا يعتبر الملكية والمال ، فلا يحق إلا المثل أو القيمة ، والكلام فيه ما مضى ويأتي . وبقاء حق الاختصاص أو حدوثه على المشربين في محله ، لا يورث وجها في مسألتنا هذه .
وتوهم : أن مفاد قاعدة على اليد . . . رد المقبوض والمأخوذ [2] ،



[1] تقدم في الصفحة 186 - 187 .
[2] لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 99 / السطر 25 ، حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 97 / السطر 18 .

237

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست