ومن أن كل ما يرد عليها مضمون بتبع العين ، فعليه تداركه . مع قصور بناء العقلاء عن تعيين الضمان في هذه الصورة ، وهكذا الأدلة الاجتهادية . ويمكن التفصيل بين الأوصاف القهرية الحاصلة للعين ، وما اتصفت به بتدبير القابض ، ثم زالتا حين رد العين ، فيقال بالضمان في الأول ، وعليه تفاوت القيمة ، دون الثاني ، لأنه من عمله ، فيرجع إليه . والذي يظهر لي بعدما عرفت من قصور دليل ضمان اليد سندا [1] ، عدم الضمان ، وإلا يتعين الضمان ، إلا أن يدعى انصرافه عن التضمين في بعض الفروض المشار إليها . وأما الأوصاف الاعتبارية ، مثل عزة الوجود وقلته ، وكثرة الوجود وشياعه ، الموجب لاختلاف القيمة لتفاوت الرغبات ، فإن المعروض في الأسواق إذا كان أكثر مما يحتاج إليه الناس ، ويقتضيه طلبهم ، تتنازل القيم ، وفي عكسه تتراقى ، فالظاهر عدم الضمان في التفاوت اليسير . نعم ، إذا بلغت قيمته إلى حد صدق التلف فإن كان ساقطا من القيمة فلا يعتبر الملكية والمال ، فلا يحق إلا المثل أو القيمة ، والكلام فيه ما مضى ويأتي . وبقاء حق الاختصاص أو حدوثه على المشربين في محله ، لا يورث وجها في مسألتنا هذه . وتوهم : أن مفاد قاعدة على اليد . . . رد المقبوض والمأخوذ [2] ،