responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 236


الأحكام ، وكما هي قاعدة نافية تكون ناهية [1] ، فتبصر .
ثانيها : حول ضمان الصفات غير المتمولة أو الانتزاعية قد عرفت وجوب رد المقبوض إلى مالكه ، وأنه ضامن الخسارة المتوجهة إليه من نقصان صفة تكون من الأمور المتمولة ، وأما ما لا تتمول ، أو لا تكون من صفات المقبوض إلا بالانتزاع أو الاعتبار ، فهل هي أيضا مضمونة ، بمعنى أن المالك يجوز له الامتناع عن قبول عين ماله بدعوى المماثل له من جميع الجهات ، أم لا ؟
الظاهر أن الأوصاف المغفول عنها التي لا تختلف الأعيان بها في الرغبات ، ليست مضمونة ، ولا سلطنة للمالك عليها حتى تصح دعواها .
وأما الأوصاف الانتزاعية ، مثل كونها في الشتاء ، أو الصيف ، أو في بلد كذا وكذا ، فهي - بعدما تكون معتبرة في الأملاك ، وموجبة لاختلاف القيميات - مضمونة ، فله دعوى الصفة ، وليس الضامن بالخيار بين رد الموصوف ، ورد العين وقيمة الصفة ، لأنه عين ماله موجود عنده ، فإذا طلبها فعليه التخلية ، وتدارك الخسارة . وهكذا يجوز له إجبار القابض على تحويل العين إلى البلد المذكور . هذا إذا أدى العين ناقصة .
وأما لو أداها متصفة بالأوصاف حين أخذها ، فهل الأوصاف الموجبة لرقاء القيمة تكون مضمونة ، أم لا ؟ وجهان :
من أنه رد عين ماله بجميع أوصافها المقبوضة .



[1] تقدم في الصفحة 202 .

236

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست