responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 233


قضية ما سلكناه هو الوجه الثالث ، وحكم العقلاء بلزوم التفريغ ليس إلا لما اخترناه من أصالة التخيير [1] ، وإذا لم يوجد المماثل المتحد مع العين فيما يرغب فيه ، تتعين القيمة ، كما أشير إليه آنفا .
الفرع الثالث عشر : في تحديد قيمة المثلي المتعذر وأنها قيمة يوم الغصب أم لا ؟
إذا لم يتمكن من رد المثل ، وقلنا بلزوم القيمة ، فهل تجب قيمة يوم القبض والغصب ، أو قيمة يوم التلف ، أم قيمة يوم التعذر ، أو يوم المطالبة ، أم يوم الدفع ، أو أعلى القيم من اليوم الأول إلى الآخر ، أو الثاني إليه ، أو إلى ما قبله ، أو غير ذلك ؟
وجوه وأقوال :
فمقتضى أن المثل في العهدة من غير انقلاب ، لزوم قيمة يوم الدفع .
هذا فيما هو المفروض في هذه المسألة ، وهو عدم طرو موجبات اختلاف القيمة على العين قبل تلفها ، فإنه يأتي البحث عنه في محله من ذي قبل إن شاء الله تعالى [2] ، فما يرى من لحاظ حال العين في كلماتهم ، لا يخلو من إشكال .
كما أن لحاظ اختلاف القيم في المثل الذي هو الكلي [3] ، مما



[1] تقدم في الصفحة 221 - 222 .
[2] يأتي في الصفحة 246 - 247 .
[3] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 100 / السطر 18 .

233

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست