القريب ، فهو في حكم المعسر ، فيمهل مثلا ، وإلا فمن نفي الضرر يلزم ضرر المالك ، إلا إذا قيل بتعين قيمة يوم التلف والضمان . قلت : تنفى الزيادة السوقية بالقاعدة ، ويتعين عليه أداء قيمة يوم الأداء ، فلا يلزم الضرر ، ولا يتعين اختيار القول المزبور ، فلو وجد المثل مع اختلاف يسير - يتحمل عادة ، ولا يعد ضررا - يجب تحصيله . نعم ، لو استلزم تحصيله وقوعه في الحرج ، بأن يتنازل لمن عنده وإن لم يكن فيه الضرر المالي أصلا ، ففي وجوبه بل جوازه إشكال ، بل منع ، وتفصيله يطلب من محاله [1] . وربما يمكن التفصيل بين العالم الملحق بالغاصب والجاهل ، بدعوى انصراف دليل نفي الحرج عنه [2] ، كما قيل في قاعدة نفي الضرر . هذا بناء على ما هو المعروف في القاعدتين . وأما على ما قويناه من عدم حكومتهما على الأحكام العقلائية الامضائية ، فيتعين الرد مطلقا ، كما اختاره الشيخ الأعظم [3] . بحث : حول ضمان شخص التالف ظاهر المشهور ضمان المثل أو القيمة . وقيل : مقتضى الأدلة في الضمانات عهدة العين وضمان شخص