responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 226


القريب ، فهو في حكم المعسر ، فيمهل مثلا ، وإلا فمن نفي الضرر يلزم ضرر المالك ، إلا إذا قيل بتعين قيمة يوم التلف والضمان .
قلت : تنفى الزيادة السوقية بالقاعدة ، ويتعين عليه أداء قيمة يوم الأداء ، فلا يلزم الضرر ، ولا يتعين اختيار القول المزبور ، فلو وجد المثل مع اختلاف يسير - يتحمل عادة ، ولا يعد ضررا - يجب تحصيله .
نعم ، لو استلزم تحصيله وقوعه في الحرج ، بأن يتنازل لمن عنده وإن لم يكن فيه الضرر المالي أصلا ، ففي وجوبه بل جوازه إشكال ، بل منع ، وتفصيله يطلب من محاله [1] .
وربما يمكن التفصيل بين العالم الملحق بالغاصب والجاهل ، بدعوى انصراف دليل نفي الحرج عنه [2] ، كما قيل في قاعدة نفي الضرر .
هذا بناء على ما هو المعروف في القاعدتين .
وأما على ما قويناه من عدم حكومتهما على الأحكام العقلائية الامضائية ، فيتعين الرد مطلقا ، كما اختاره الشيخ الأعظم [3] .
بحث : حول ضمان شخص التالف ظاهر المشهور ضمان المثل أو القيمة .
وقيل : مقتضى الأدلة في الضمانات عهدة العين وضمان شخص



[1] لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 298 - 302 .
[2] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 98 / السطر 28 - 29 .
[3] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 107 / السطر 12 .

226

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست