تنبيه : في حكم ما لو استلزم أداء المثل ضررا بناء على كون الضامن مخيرا ، يسقط كثير من المباحث الآتية ، إلا إذا فرضنا تعذر المثل والقيمة ، ولكنه مجرد فرض في عصرنا . وبعد قوة احتمال أصالة المثلية ، فلا بأس بالإشارة إلى بعض المسائل : فمما وقع فيه كلام الأعلام - قدست أسرارهم - : أنه في صورة استلزام الأداء بالمثل ضررا ، هل يجب ذلك ، أو لا يجب ، أو يفصل ؟ والذي هو الظاهر من الشيخ الأعظم هو الأول [1] ، واختار جماعة التفصيل بين ما كان الضرر لأجل الزيادة السوقية فيجب ، وما كان لأجل ابتلائه بالممتنع عن البيع فلا يجب ، لقاعدة نفي الضرر [2] . ومن المحتمل قويا عدم الوجوب مطلقا ، لأن الأداء ليس من طبعه الضرر حتى لا يشمله عموم القاعدة ، ولو كان من طبعه ذلك فهي في الاختلافات اليسيرة غير جارية ، ولكنها تنفي الضرر إذا يوجد المثل بالأضعاف الكثيرة ولو كانت متعارفة في عصر الأداء . فبالجملة : يجب تحصيل المثل فيما يتعين أداؤه ، إذا لم يستلزم الضرر ولا الحرج ، من غير فرق بين الفرضين . إن قلت : إذا كان إمكان حصول المثل للضامن عقلائيا في الزمن