responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 225


تنبيه : في حكم ما لو استلزم أداء المثل ضررا بناء على كون الضامن مخيرا ، يسقط كثير من المباحث الآتية ، إلا إذا فرضنا تعذر المثل والقيمة ، ولكنه مجرد فرض في عصرنا . وبعد قوة احتمال أصالة المثلية ، فلا بأس بالإشارة إلى بعض المسائل :
فمما وقع فيه كلام الأعلام - قدست أسرارهم - : أنه في صورة استلزام الأداء بالمثل ضررا ، هل يجب ذلك ، أو لا يجب ، أو يفصل ؟
والذي هو الظاهر من الشيخ الأعظم هو الأول [1] ، واختار جماعة التفصيل بين ما كان الضرر لأجل الزيادة السوقية فيجب ، وما كان لأجل ابتلائه بالممتنع عن البيع فلا يجب ، لقاعدة نفي الضرر [2] .
ومن المحتمل قويا عدم الوجوب مطلقا ، لأن الأداء ليس من طبعه الضرر حتى لا يشمله عموم القاعدة ، ولو كان من طبعه ذلك فهي في الاختلافات اليسيرة غير جارية ، ولكنها تنفي الضرر إذا يوجد المثل بالأضعاف الكثيرة ولو كانت متعارفة في عصر الأداء .
فبالجملة : يجب تحصيل المثل فيما يتعين أداؤه ، إذا لم يستلزم الضرر ولا الحرج ، من غير فرق بين الفرضين .
إن قلت : إذا كان إمكان حصول المثل للضامن عقلائيا في الزمن



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 107 / السطر 12 .
[2] لاحظ منية الطالب 1 : 139 / السطر 23 - 24 .

225

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست