responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 209


غير مأمون فهو ضامن [1] .
فلو كان المراد من الأمين أمينك لما كان وجه للتفصيل بالضرورة ، فافهم وتدبر جيدا .
هذا تمام الكلام حول سند العكس ، وحيث إنه غير تام فالأولى العدول عن التعرض لما أوردوا نقضا عليه [2] ، وعن بيان حاله وحدوده ، وحكم المسألة يعلم في المواضع الأخر ، فراجع .
تنبيه : حول اختصاص عكس القاعدة بالعقود المعاوضية أو ما لا يقتضي الضمان بذاته يحتمل أن يكون مصب القاعدة العقود المعاوضية في العكس أيضا ، كي لا يلزم التفكيك ، فلا تشمل مثل العارية ، والهبة غير المعوضة ، وهكذا ، بخلاف الإجارة والرهن ، فإن المقصود من المعاوضة في الأصل والعكس أعم .
ويحتمل أن يختص موردها بما إذا كان عدم الضمان من مقتضيات العقد ، ولو لم يكن في صحيح عقد ضمان - لعدم المقتضي - فهو خارج منها ، وعليه لا يلزم النقوض الموردة عليها ، لأن الضمان فيها من تبعات المقتضيات في الفاسد ، فتأمل .



[1] تهذيب الأحكام 7 : 218 / 951 ، وسائل الشيعة 19 : 144 ، كتاب الإجارة ، الباب 29 ، الحديث 11 .
[2] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 103 / السطر 25 وما بعده .

209

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست