responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 208


المزبور ، فلا منع من الالتزام بأن الطائفة الثانية ناظرة إلى مقام الاثبات ، بخلاف الطائفة الأولى ، فإنها نافية للضمان في صورة الاقدام على تلك المعاملات الكاشفة عرفا عن استئمان طرفه .
منع دلالة الروايات السابقة على صحة العكس هذا ، ولكن الانصاف قصور هذه المآثير عن ذلك ، لأنها - مضافا إلى ظهورها في أنه أمين واقعا . ولا ينافيه قوله ( عليه السلام ) في رواية بكر بن حبيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أعطيت جبة إلى القصار ، فذهبت بزعمه .
قال : إن اتهمته فاستحلفه ، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ [1] فإنه اتهام بعدما كان أمينا .
وبعبارة أخرى : الأمين من تثبت أمانته بالأمارات العقلائية ، وبعد ذلك فتارة : يحدث بعض القرائن على خلافها ، وأخرى لا ، وهذه الرواية ناظرة إلى الجهة الثانية ، كما لا يخفى - إن رواية أبي بصير الراوي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) كالنص في أنه أمين واقعي ، أي الثابت عند العقلاء ، لا الذي استأمنه صاحب المال وإن كان خائنا عند العقلاء ، أو غير ثابتة أمانته :
قال : في رجل استأجر حمالا ، فيكسر الذي يحمل ، أو يهريقه .
فقال : على نحو من العامل إن كان مأمونا فليس عليه شئ ، وإن كان



[1] تهذيب الأحكام 7 : 221 / 966 ، وسائل الشيعة 19 : 146 ، كتاب الإجارة ، الباب 29 ، الحديث 16 .

208

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست