responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 203


يظهر بأدنى تأمل .
ولنا في مسألة تقدم قاعدة نفي الضرر على القواعد العقلائية الممضاة ، مطلب آخر يطلب من رسالتنا الموضوعة فيها [1] .
بحث : حول اختصاص بحث المقبوض بالعقد الفاسد بصورة جهل المتعاملين حال العقد لا يبعد أن يكون المقصود من عنوان البحث ، المقبوض بالعقد الفاسد الذي تبين فساده بعد العقد ، ولو كانا عالمين أو كان أحدهما عالما بالفساد ، فلا يعقل ترشح الجد حتى يوجد العقد الفاسد ، ولا تعد نفس الصورة المتكلم بها من العقد عقدا .
نعم ، غير المبالين بالديانة ينشئون عناوين العقود ، ولا يرون تصرفهم في المأخوذ بها من التصرف في مال الغير ، ولكنه لغفلتهم عن ذلك ، وعدم ارتباطهم بالمسائل الدينية ، ولذلك عند السؤال عنهم لا يجيبون إلا بأن المأخوذ ملك الآخر ، فعليه ربما تكون هذه الصور خارجة من الجهة المبحوث عنها .
نعم ، لا فرق بين الجاهل والعالم غير المعتني المؤدي ذلك إلى تغافله عن القيود والشرائط ، فإنه في هذه الصور يثبت الضمان أيضا .
وحكم الصور الخارجة من عنوان البحث ، يأتي من ذي قبل إن شاء الله



[1] رسالة في قاعدة نفي الضرر التي كتبها ( قدس سره ) في بورسا مفقودة ، لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 286 وما بعدها .

203

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست