يظهر بأدنى تأمل . ولنا في مسألة تقدم قاعدة نفي الضرر على القواعد العقلائية الممضاة ، مطلب آخر يطلب من رسالتنا الموضوعة فيها [1] . بحث : حول اختصاص بحث المقبوض بالعقد الفاسد بصورة جهل المتعاملين حال العقد لا يبعد أن يكون المقصود من عنوان البحث ، المقبوض بالعقد الفاسد الذي تبين فساده بعد العقد ، ولو كانا عالمين أو كان أحدهما عالما بالفساد ، فلا يعقل ترشح الجد حتى يوجد العقد الفاسد ، ولا تعد نفس الصورة المتكلم بها من العقد عقدا . نعم ، غير المبالين بالديانة ينشئون عناوين العقود ، ولا يرون تصرفهم في المأخوذ بها من التصرف في مال الغير ، ولكنه لغفلتهم عن ذلك ، وعدم ارتباطهم بالمسائل الدينية ، ولذلك عند السؤال عنهم لا يجيبون إلا بأن المأخوذ ملك الآخر ، فعليه ربما تكون هذه الصور خارجة من الجهة المبحوث عنها . نعم ، لا فرق بين الجاهل والعالم غير المعتني المؤدي ذلك إلى تغافله عن القيود والشرائط ، فإنه في هذه الصور يثبت الضمان أيضا . وحكم الصور الخارجة من عنوان البحث ، يأتي من ذي قبل إن شاء الله
[1] رسالة في قاعدة نفي الضرر التي كتبها ( قدس سره ) في بورسا مفقودة ، لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 286 وما بعدها .