أتلف وأضر وتعدى وفرط ، فلو فرضنا صحة ما أفاده المشهور في معنى قاعدة على اليد . . . فهي تعارض هذه القاعدة ، ولكنها مقدمة عليها كما هو الواضح ، وليست مقدمة على قاعدة حرمة الظلم ، فتأمل . ولك دعوى ورود قاعدة على اليد . . . عليهما ، لأن المالك الحقيقي إذا اعتبر ضمان القابض ، ينتفي موضوعهما واقعا وحقيقة ، فتدبر . الوجه الرابع : قاعدة نفي الضرر والضرار والمختار فيها أن المنفي هو الضرر ، والمنهي هو الضرار ، ونتيجته عموم الحكم ولزوم التدارك فيما لو أوقع الضرر . بل مقتضى الاطلاق لزوم تدارك الضرر في حومة الاسلام من بيت المال ، وأما وجوب تدارك المقبوض التالف من مال القابض ، فهو ممنوع بهذه القاعدة . وهي مقدمة على قاعدة على اليد . . . لنفي الجعل الضرري بها . ودعوى : أن جعل الضمان ليس ضرريا ، وبعده لا ضرر ، لأنه يأخذ مال نفسه من القابض ، غير مسموعة ، بداهة أن الحكم التكليفي تبع الحكم الوضعي رتبة . وكون قاعدة نفي الضرر في رتبة الموضوع ، لا يستلزم كونها مقدمة على الحكم ، لأن ما مع المتقدم ليس بمتقدم بالضرورة . هذا مع عدم مساعدة العرف على مثل هذا التحكيم . وتوهم : أن النسبة بين القاعدتين عموم مطلق ، فلا حكومة لقاعدة نفي الضرر ، وإلا تلزم لغوية قاعدة على اليد . . . [1] في غير محله ، كما