responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 202


أتلف وأضر وتعدى وفرط ، فلو فرضنا صحة ما أفاده المشهور في معنى قاعدة على اليد . . . فهي تعارض هذه القاعدة ، ولكنها مقدمة عليها كما هو الواضح ، وليست مقدمة على قاعدة حرمة الظلم ، فتأمل .
ولك دعوى ورود قاعدة على اليد . . . عليهما ، لأن المالك الحقيقي إذا اعتبر ضمان القابض ، ينتفي موضوعهما واقعا وحقيقة ، فتدبر .
الوجه الرابع : قاعدة نفي الضرر والضرار والمختار فيها أن المنفي هو الضرر ، والمنهي هو الضرار ، ونتيجته عموم الحكم ولزوم التدارك فيما لو أوقع الضرر . بل مقتضى الاطلاق لزوم تدارك الضرر في حومة الاسلام من بيت المال ، وأما وجوب تدارك المقبوض التالف من مال القابض ، فهو ممنوع بهذه القاعدة . وهي مقدمة على قاعدة على اليد . . . لنفي الجعل الضرري بها .
ودعوى : أن جعل الضمان ليس ضرريا ، وبعده لا ضرر ، لأنه يأخذ مال نفسه من القابض ، غير مسموعة ، بداهة أن الحكم التكليفي تبع الحكم الوضعي رتبة . وكون قاعدة نفي الضرر في رتبة الموضوع ، لا يستلزم كونها مقدمة على الحكم ، لأن ما مع المتقدم ليس بمتقدم بالضرورة . هذا مع عدم مساعدة العرف على مثل هذا التحكيم .
وتوهم : أن النسبة بين القاعدتين عموم مطلق ، فلا حكومة لقاعدة نفي الضرر ، وإلا تلزم لغوية قاعدة على اليد . . . [1] في غير محله ، كما



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 285 .

202

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست