قالوا : نعم . قال : اللهم اشهد ، ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ، ولا تظلموا أنفسكم . . . [1] . فإن ظاهر الفقرات الأولى حرمة الأموال وضعا وتكليفا ، ولا يجوز هتكها ، وليس ما أتلفه هدرا ، لأن المقصود من الحرام هي الحرمة . نعم ، ظاهر قوله : لا يحل في الذيل تكليف محض . ودعوى أن الصدر قرينة على أعمية الذيل ، غير بعيدة ، بخلاف عكسه ، فإنه بعيد جدا . نعم ، ربما يشكل استفادة الوضع ، لأجل أن الحرمة في الشهر والبلد واليوم ، ناظرة إلى التكليف . وإن شئت قلت : إجمال المشبه به ، وعدم إمكان الالتزام بإطلاقه ، يورث اختصاص الحكم في المشبه في القدر الثابت فيه ، فعليه يتضح ضعف سند القاعدة . مع أنه لو فرضنا ذلك ، والتزمنا بحرمة أموالهم وضعا ، لا يكون نفي ضمان القابض فيما تلف المقبوض في يده من غير إفراط وتعد ، خلاف الاحترام . بل قضية الاحترام عدم الضمان ، لأن أخذ المثل والقيمة في الصورة المذكورة خلاف الاحترام ، كما لا يخفى . بل مقتضى ذيلها حرمة الظلم ، وهذا يعد منه عرفا ، بخلاف ما لو
[1] الكافي 7 : 273 / 12 ، الفقيه 4 : 66 / 195 ، وسائل الشيعة 29 : 10 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 1 ، الحديث 3 .