responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 375)


قالوا : نعم .
قال : اللهم اشهد ، ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ، ولا تظلموا أنفسكم . . . [1] .
فإن ظاهر الفقرات الأولى حرمة الأموال وضعا وتكليفا ، ولا يجوز هتكها ، وليس ما أتلفه هدرا ، لأن المقصود من الحرام هي الحرمة .
نعم ، ظاهر قوله : لا يحل في الذيل تكليف محض . ودعوى أن الصدر قرينة على أعمية الذيل ، غير بعيدة ، بخلاف عكسه ، فإنه بعيد جدا .
نعم ، ربما يشكل استفادة الوضع ، لأجل أن الحرمة في الشهر والبلد واليوم ، ناظرة إلى التكليف .
وإن شئت قلت : إجمال المشبه به ، وعدم إمكان الالتزام بإطلاقه ، يورث اختصاص الحكم في المشبه في القدر الثابت فيه ، فعليه يتضح ضعف سند القاعدة .
مع أنه لو فرضنا ذلك ، والتزمنا بحرمة أموالهم وضعا ، لا يكون نفي ضمان القابض فيما تلف المقبوض في يده من غير إفراط وتعد ، خلاف الاحترام . بل قضية الاحترام عدم الضمان ، لأن أخذ المثل والقيمة في الصورة المذكورة خلاف الاحترام ، كما لا يخفى .
بل مقتضى ذيلها حرمة الظلم ، وهذا يعد منه عرفا ، بخلاف ما لو



[1] الكافي 7 : 273 / 12 ، الفقيه 4 : 66 / 195 ، وسائل الشيعة 29 : 10 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 1 ، الحديث 3 .

201

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست