responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 200


ودعوى أن الموضوع أعم ، فافهم .
الوجه الثالث : قاعدة الاحترام وسندها بعض الروايات المذكورة في كتاب القصاص والحج ، وقد مضت الإشارة إليها . وقصور سند بعضها - مثل ما في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأبي ذر : يا أبا ذر ، سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه من معاصي الله ، وحرمة ماله كحرمة دمه . . . [1] - لا ينافي اعتبارها ، لما ورد في صحيحة زيد الشحام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقف بمنى حتى قضى مناسكها في حجة الوداع . . .
إلى أن قال : أي يوم أعظم حرمة ؟
فقالوا : هذا اليوم .
فقال : فأي شهر أعظم حرمة ؟
فقالوا : هذا الشهر .
قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أي بلد أعظم حرمة ؟
فقالوا : هذا البلد .
قال : فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه ، فيسألكم عن أعمالكم ، ألا هل بلغت ؟



[1] الأمالي ، الطوسي : 537 ، وسائل الشيعة 29 : 20 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 3 ، الحديث 3 ، و 12 : 280 و 297 ، كتاب الحج ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 152 ، الحديث 9 ، والباب 158 ، الحديث 3 .

200

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست