responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 199


نعم ، في المسألة شبهتان :
أولاهما : قصور القاعدة عن شمول تلف العينين ، وتوهم قصورها عن شمول تلف العين الواحدة ، ممنوع ، لأن بناء المعاوضات على أن لا تكون مجانية مطلقا .
وتندفع الشبهة بما سمعت منا في أصل القاعدة .
ثانيتهما : قصور دليل حجيتها لأن من شرائطها كون الأمر الممضى بمرأى ومنظر ظاهر من الشرع ، مثل العمل بالظواهر ، والخبر الواحد ، فلو كان أمرا فرضيا أو غير رائج ، فلا يكفي لكشف الرضا والامضاء ، فليتدبر جيدا .
الوجه الثاني : قاعدة على اليد . . .
وقد عرفت قصورها عن شمول حال التلف والاتلاف [1] ، بل وقصور سندها [2] .
وأما الخدشة في دلالتها تارة : بامتناع شمولها الأعمال والمنافع [3] .
وأخرى : بانصرافها .
وثالثة : بعدم صحة إطلاق الأخذ لغة وعرفا عليها .
فهي غير مسموعة ، لأنه لو سلمنا ذلك كله فلك إلغاء الخصوصية ،



[1] تقدم في الصفحة 186 - 187 .
[2] تقدم في الصفحة 187 - 190 .
[3] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 103 / السطر 2 .

199

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست