responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 197


وبعبارة أخرى : هي قاعدة إخبارية ، أو إنشائية ، وعلى التقديرين ناظرة إلى جهة الملازمة ، من غير النظر إلى ذات المقدم والتالي ، حسب الوجود ونقيضه ، فالمقدم في هذه القضايا فرضي ، والقضية الفرضية قابلة للانعقاد من كل شئ ، فلا تغفل .
فعلى هذا ، يثبت الضمان في البيع بلا ثمن ، والإجارة بلا أجرة ، لأنه لو كانا واقعين صحيحين ، وكان فيهما الضمان ، كان في فاسدهما الضمان ، ولكنهما فاسدان ، ففيهما الضمان ، لأنهما صحيحين كان فيهما الضمان أيضا .
ثم إنه مع ذلك كله ، لا يكون الحكم في المقدم ثابتا عند العرف على نعت الكلية ، ضرورة أنهم لا يلتزمون بضمان البائع والمشتري فيما لو تلف المبيع والثمن بآفة سماوية ، فكون العقد الصحيح علة الضمان ممنوع .
اللهم إلا أن يقال بالتهاتر القهري ، كما لا يبعد ، فتدبر .
بحث في أدلة قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ما يمكن أن يكون سندا لها بتمامها ، أو مدركا لبعض مفادها ، ومجموعا يصح الاستناد إليه ، حتى تكون القاعدة معتبرة ، ولأجل الاختصار وتسهيل الأمر جئ بها ، وجوه :
الوجه الأول : قاعدة الاقدام ومدركها بناء العقلاء ، وعدم ردع الشرع المقدس ، ومفادها هو أن

197

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست