responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 193


الأمر الثالث : قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وهي قاعدة معروفة بين المتأخرين غير نقية السند ، ولا خير في إطالة البحث حولها ، لعدم صحة المراجعة إليها عند الشك . وتمامية مدركها في الجملة ، لا توجب تماميتها على نحو القانون الكلي ، ووجود بعض التعابير في كتب الشيخ [1] وبعض مقاربي عصره [2] ، لا ينفع شيئا .
ولكنه مع ذلك كله تشحيذا للأذهان ، نشير إلى مفادها مع رعاية الاختصار ، وإلى ما يمكن أن يكون مدركا لها ، وهي قولهم : كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وبالعكس [3] ، وقولهم : ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وبالعكس [4] وقولهم : كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وبالعكس [5] .



[1] المبسوط 2 : 150 و 204 .
[2] السرائر 2 : 285 و 326 .
[3] رسائل المحقق الكركي 1 : 189 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 101 / السطر 30 .
[4] إيضاح الفوائد 4 : 347 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان 9 : 62 و 169 ، القواعد الفقهية ، المحقق البجنوردي 2 : 84 .

193

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست