الأمر الثالث : قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وهي قاعدة معروفة بين المتأخرين غير نقية السند ، ولا خير في إطالة البحث حولها ، لعدم صحة المراجعة إليها عند الشك . وتمامية مدركها في الجملة ، لا توجب تماميتها على نحو القانون الكلي ، ووجود بعض التعابير في كتب الشيخ [1] وبعض مقاربي عصره [2] ، لا ينفع شيئا . ولكنه مع ذلك كله تشحيذا للأذهان ، نشير إلى مفادها مع رعاية الاختصار ، وإلى ما يمكن أن يكون مدركا لها ، وهي قولهم : كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وبالعكس [3] ، وقولهم : ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وبالعكس [4] وقولهم : كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وبالعكس [5] .