القول بإفادتها الإباحة - على هذا الرضا التقديري المعلوم من حال المتعاملين [1] ، فلا حرمة تكليفية ولا ضمان إلا في بعض الصور المشكوك رضاهما ، أو المعلوم عدمه . الفرع السابع : في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد مع عدم كشف الرضا لو تبين فساد العقد بعد القبض ، ولم يمكن كشف رضاهما أو رضا أحدهما ، فالعين مضمونة ، وعليه دعوى الاجماع [2] ، وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه [3] ولا يجوز التصرف فيه ، لعدم الموجب له . والمراد من الضمان عند المشهور ، هو أن تلفه عليه كما في الغصب ، ففي السرائر : إن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب في الضمان [4] وحكي عنه نسبته إلى أصحابنا [5] .