responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 184


القول بإفادتها الإباحة - على هذا الرضا التقديري المعلوم من حال المتعاملين [1] ، فلا حرمة تكليفية ولا ضمان إلا في بعض الصور المشكوك رضاهما ، أو المعلوم عدمه .
الفرع السابع : في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد مع عدم كشف الرضا لو تبين فساد العقد بعد القبض ، ولم يمكن كشف رضاهما أو رضا أحدهما ، فالعين مضمونة ، وعليه دعوى الاجماع [2] ، وفي الجواهر :
بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه [3] ولا يجوز التصرف فيه ، لعدم الموجب له .
والمراد من الضمان عند المشهور ، هو أن تلفه عليه كما في الغصب ، ففي السرائر : إن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب في الضمان [4] وحكي عنه نسبته إلى أصحابنا [5] .



[1] تقدم في الصفحة 147 .
[2] الخلاف 3 : 228 .
[3] جواهر الكلام 22 : 257 .
[4] السرائر 2 : 285 .
[5] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 101 / السطر 25 .

184

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست