responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 183


رضاه به بعد عدم وجوب شئ عليه مطلقا .
ومنها ما إذا كان الاختلاف بين قيمة المثل والمسمى فاحشا ، فإنه لو تصرف المشتري فيما ابتاعه ، ثم تبين فساد العقد ، وكان المسمى أكثر من قيمة المثل ، فإنه لا يرضى به ، ويكون حينئذ البائع ضامنا ، على تفصيل يأتي [1] .
فالمقصود من هذه الصور ، بيان أن الرضا المعاملي المتعلق بعناوين العقود ، وإن لم يمكن أن يورث جواز التصرف في العوضين ، ولكن الرضا التقديري اللفظي كاف قطعا ، ولا دليل على لزوم الأزيد من ذلك ، وقد مضى بعض الكلام فيه [2] ، فراجع .
والاجماعات المحكية على حرمة التصرف [3] ، منصرفة إلى غير تلك الصور ، وهكذا الروايات والمآثير الخاصة الدالة على ضمان المتعاملين [4] ، وقد مضى في مباحث المعاطاة : أن مبنى المشهور - وهو



[1] يأتي في الصفحة 211 .
[2] تقدم في الصفحة 147 .
[3] مفتاح الكرامة 4 : 167 / السطر 26 - 30 .
[4] كالنبوي المشهور : على اليد ما أخذت حتى تؤديه . عوالي اللآلي 1 : 224 / 106 ، مستدرك الوسائل 17 : 88 ، كتاب الغصب ، الباب 1 ، الحديث 4 . وكرواية جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية ، قال : يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه . وسائل الشيعة 21 : 205 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 5 .

183

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست