responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 182


إلى رفض وكالته عند تخلفه ، ومع عدم التخلف ليس هو من حدود توكيله ، حتى يلزم تقييده وتعليقه ، فتأمل جدا .
الفرع السادس : في حكم المقبوض بالعقد الفاسد مع كشف رضا أحدهما أو كليهما إذا تبين بعد العقد اللفظي أو الفعلي فساده ، فإن كان قبل القبض من الطرفين في الفرض الأول ، أو من طرف واحد فيهما ، فلا يجب القبض وفاء ، لفساد المعاهدة ، وأما بعد القبض فلا يجوز التصرف فيه ، ويجب الرد ، لأنه ليس ما له ، لعدم انتقاله إليه .
نعم ، قد تقرر منا : أن بناء العرف والعقلاء في التجارات على وصولهم إلى الأغراض والمقاصد التي عليها رحى الاعتبارات ، ولا يلتزمون بخصوصية العناوين ك‌ البيع والصلح وغيرهما [1] ، فلو باع أحدهما ما يحتاج إليه الآخر ، والمشتري منه ما يحتاج إليه في معاشه ومعاده ، ثم تبين فساد المعاملة ، فهما - بالقطع - راضيان بتصرف كل منهما في مال الآخر على التقييد والاشتراط .
فما اشتهر من حرمة التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد ، يختص ببعض الصور ، مثل أجور الفواحش وأمثالها ، مما يمكن أن لا يكون للزاني رضا بتصرف الزانية فيها ، لأنه أخذ منها ما احتاج إليه ، ولا داعي إلى



[1] تقدم في الصفحة 147 .

182

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست