responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 174


لجعله شرطا آخر غير الشرط المذكور ، ضرورة أن المعاملة المتقومة بالايجاب والقبول ، ليس معناه مطلق القبول حتى يحتاج إلى بيان هذا الشرط ، والأمر سهل .
هل يعتبر التطابق في مجرد الذات ، أو من جميع الجهات ؟
بقي الكلام في أن صحة العقد ، متوقفة على التطابق من جميع الجهات بينهما ، أو يكفي التطابق في ذات المعقود عليه ، دون قيوده وأوصافه وشرائطه ، بل يكفي أحيانا التطابق في الذات في الجملة ، لا في جملة الأجزاء المعقود عليها .
ظاهر الشيخ الأعظم ( رحمه الله ) هو الأول [1] ، وصريح السيد خلافه في بعض ما ذكر [2] ، وهو خيار الوالد الأستاذ - مد ظله - قائلا : إن المناط هو الانحلال عرفا ، فإن كان البيع منحلا حسب نظر العرف إلى البيوع المستقلة - كما في العام الاستغراقي - فيكون الاختلاف في القبول والايجاب غير مضر بالتطابق ، وإلا فيبطل البيع . وما أشير إليه هو بعينه جار في الشروط والقيود .
بل يمكن دعوى حصول التطابق مع الاختلاف بينهما ، إذا كان المبيع الموصوف جزئيا ، لا كليا ، فإنه لو باع الفرس العربي ، وقبل الفرس غير العربي ، يبطل البيع ، بخلاف ما لو قال : بعت هذا الفرس العربي وقال :



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 101 / السطر الأول .
[2] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 92 / السطر 21 و 24 - 25 .

174

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست