responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 375)


المقارن ، فهو في الحقيقة يرجع إلى الوجود بلا إيجاد ، ويكون موجودا بحصول الشرط قهرا ، لعدم استناده إلى العاقد والموجب في وجوده التنجيزي .
نعم ، هو في وجوده الانشائي المعلق مستند إليه .
وإن شئت قلت : في العقد المنجز يستند المنشأ المحقق إلى الموجب ، ويكون هو تمام علة وجوده ، بخلاف العقد المعلق ، فإنه بإنشائه التعليقي اعتبر دخالة المعلق عليه في وجود المعلق ، وهو جزء أخير لعلته التامة ، فيستند إليه ، فهو لا يوجد بإيجاده عند حصول الشرط ، بل يوجد بوجود الشرط قهرا .
نعم ، إذا كان الشرط في الانشاء من أفعال الموجب الاختيارية ، فهو موجده وعلته كما لا يخفى .
ولك دفعه : بأن الحق كما ذكر ، إلا أن هذا لا يرجع إلى المعلول بدون العلة قطعا ، وأما رجوعه إلى وجود العقد بلا استناد إلى العاقد ، بحيث يقال بعدم وجوب الوفاء عليه ، فهو ممنوع عند العرف والوجدان ، ولا حاجة إلى أزيد منه في المسألة .
اعتراض الوالد المحقق - مد ظله - على صحة تعليق المنشأ ودفعه ثم إنه قد استشكل الأستاذ الوالد المحقق - مد ظله - في صحة التعليق في المنشأ [1] :



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 234 .

171

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست