الكلام حول اعتبار الموالاة والتنجيز وتقديم الايجاب ونحوها وأما الهيئة التامة وهي هيئة الايجاب والقبول ، فهل يعتبر هنا أمر شرعا أو عرفا ، من تقديم الايجاب على القبول ، أو لا يعتبر شئ حتى الموالاة والتنجيز ؟ فيه وجوه وأقوال في طي مسائل . وقبل الخوض فيها لا بد من بحث آخر : وهو أن العقود متقومة بالقبول ماهية ، أو مشروط تأثيرها بالرضا والقبول ؟ المشهور بل المتفق عليه هو الأول . وقد ذهب الأستاذ الوالد - مد ظله - إلى الثاني ، معللا بأن تعريف البيع خال من ركنية القبول ، وتمام حقيقته تحصل بعمل الموجب . وهذا ما يساعد عليه العرف فيما إذا كان الأجنبي مثلا وكيلا منهما ، فإنه لو قال : بادلت بينهما أي المالين ، تتحقق تمام حقيقة البيع من غير لزوم أمر آخر [1] . وقد وقع ذلك في النكاح ، فإن الله تعالى بعدما عقد بين رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وتلك المرأة ، فقد تم الأمر ، ولم يعهد قبول رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعده [2] .
[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 219 . [2] روى أبو الصلت الهروي عن الرضا ( عليه السلام ) : . . . وإن الله عز وجل ما تولى تزويج أحد من خلقه إلا تزويج حوا من آدم ( عليه السلام ) وزينب من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بقوله : ( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ) . . . عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 195 ، الباب 14 ، الحديث 1 .