responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 375)


الكلام حول اعتبار الموالاة والتنجيز وتقديم الايجاب ونحوها وأما الهيئة التامة وهي هيئة الايجاب والقبول ، فهل يعتبر هنا أمر شرعا أو عرفا ، من تقديم الايجاب على القبول ، أو لا يعتبر شئ حتى الموالاة والتنجيز ؟
فيه وجوه وأقوال في طي مسائل .
وقبل الخوض فيها لا بد من بحث آخر : وهو أن العقود متقومة بالقبول ماهية ، أو مشروط تأثيرها بالرضا والقبول ؟
المشهور بل المتفق عليه هو الأول .
وقد ذهب الأستاذ الوالد - مد ظله - إلى الثاني ، معللا بأن تعريف البيع خال من ركنية القبول ، وتمام حقيقته تحصل بعمل الموجب . وهذا ما يساعد عليه العرف فيما إذا كان الأجنبي مثلا وكيلا منهما ، فإنه لو قال :
بادلت بينهما أي المالين ، تتحقق تمام حقيقة البيع من غير لزوم أمر آخر [1] .
وقد وقع ذلك في النكاح ، فإن الله تعالى بعدما عقد بين رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وتلك المرأة ، فقد تم الأمر ، ولم يعهد قبول رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعده [2] .



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 219 .
[2] روى أبو الصلت الهروي عن الرضا ( عليه السلام ) : . . . وإن الله عز وجل ما تولى تزويج أحد من خلقه إلا تزويج حوا من آدم ( عليه السلام ) وزينب من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بقوله : ( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ) . . . عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 195 ، الباب 14 ، الحديث 1 .

161

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست