responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 160


ولأسبابه العرض العريض .
نعم ، تختلف المقامات والظروف في سببية شئ دون آخر ، فمع التوسعة وعدم وجود الغرض في الألفاظ الغلط ، يشكل كونه عقدا ، ومع الضرورة والاحتياج إلى كتمان المقصود ، يصح التوسل والتسبب بها ، كما لا يخفى .
ثم إن في بعض العقود - للاجماعات المحققة ، والشهرات المعلومة ، ودلالة بعض النصوص - تعتبر المواد المخصوصة والهيئة الخاصة ، كباب النكاح والطلاق ، وتفصيل المسألة يطلب من محاله .
هذا تمام الكلام حول مادة العقود .
الكلام حول اعتبار الماضوية والعربية ونحوهما وأما الهيئة الناقصة منها ، فهي أيضا مما لا شاهد ثابت عليها من اعتبار الماضوية والعربية .
والعجب أن مثل الثانيين من الشهيد والمحقق ، ذهبا إلى اعتبار العربية [1] ، وعن العلامة في التذكرة دعوى الاجماع على اعتبار الماضوية [2] ! ! ولعل كل ذلك في مواضع خاصة هي مخفية علينا ، وإلا فالأمر يصير مشكلا في سائر الاجماعات المدعاة ، كما لا يخفى .



[1] الروضة البهية 1 : 313 / السطر 14 ، جامع المقاصد 4 : 59 .
[2] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 96 / السطر 10 ، تذكرة الفقهاء 1 : 462 / السطر 11 .

160

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست