ولأسبابه العرض العريض . نعم ، تختلف المقامات والظروف في سببية شئ دون آخر ، فمع التوسعة وعدم وجود الغرض في الألفاظ الغلط ، يشكل كونه عقدا ، ومع الضرورة والاحتياج إلى كتمان المقصود ، يصح التوسل والتسبب بها ، كما لا يخفى . ثم إن في بعض العقود - للاجماعات المحققة ، والشهرات المعلومة ، ودلالة بعض النصوص - تعتبر المواد المخصوصة والهيئة الخاصة ، كباب النكاح والطلاق ، وتفصيل المسألة يطلب من محاله . هذا تمام الكلام حول مادة العقود . الكلام حول اعتبار الماضوية والعربية ونحوهما وأما الهيئة الناقصة منها ، فهي أيضا مما لا شاهد ثابت عليها من اعتبار الماضوية والعربية . والعجب أن مثل الثانيين من الشهيد والمحقق ، ذهبا إلى اعتبار العربية [1] ، وعن العلامة في التذكرة دعوى الاجماع على اعتبار الماضوية [2] ! ! ولعل كل ذلك في مواضع خاصة هي مخفية علينا ، وإلا فالأمر يصير مشكلا في سائر الاجماعات المدعاة ، كما لا يخفى .