responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 156


ممكن ، وبالعمومات وغيرها خروج عن مفروض الكلام .
ثم إن الشبهة في المسألة تارة : تكون من قبيل الأقل والأكثر ، كما لو شك في اعتبار لزوم ذكر الثمن والمثمن بعد كلمة بعت وأنه لا يجوز الاكتفاء بالمقاولة السابقة .
وأخرى : تكون من قبيل المتباينين ، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير ، كما لو شك في أن كلمة : شريت تكفي لانشاء البيع ، أو لا بد من لفظة : بعت .
ففي الفرض الثاني يتعين الاحتياط .
وفي الفرض الأول يمكن دعوى : أن المسألة تدور مدار أن العقد عنوان منتزع من الأمور الخارجية ، أو هو نفس هذه الأجزاء :
فعلى الأول : يتعين القول بالفساد .
وعلى الثاني : فإن قلنا بالسببية لهذه الأجزاء الخارجية ، فهي لا تثبت بالبراءة الشرعية .
وإن قلنا : بأن ترتب النقل والانتقال حكم على موضوع ، كما هو مختار جماعة ، ولا سببية ولا مسببية حتى الاعتبارية ، فهما مثل الصلاة المترتب عليها حكم سقوط الأمر ، فإذا شك في النقل فهو مسبب عن الشك في جزء دخيل مرفوع بالأصل ، كما لو شك في سقوط الأمر ، فافهم وتدبر .
الكلام حول اعتبار الصراحة إذا عرفت ذلك فاعلم : أن الأقوال في المسألة كثيرة ، فعن إيضاح

156

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست