ممكن ، وبالعمومات وغيرها خروج عن مفروض الكلام . ثم إن الشبهة في المسألة تارة : تكون من قبيل الأقل والأكثر ، كما لو شك في اعتبار لزوم ذكر الثمن والمثمن بعد كلمة بعت وأنه لا يجوز الاكتفاء بالمقاولة السابقة . وأخرى : تكون من قبيل المتباينين ، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير ، كما لو شك في أن كلمة : شريت تكفي لانشاء البيع ، أو لا بد من لفظة : بعت . ففي الفرض الثاني يتعين الاحتياط . وفي الفرض الأول يمكن دعوى : أن المسألة تدور مدار أن العقد عنوان منتزع من الأمور الخارجية ، أو هو نفس هذه الأجزاء : فعلى الأول : يتعين القول بالفساد . وعلى الثاني : فإن قلنا بالسببية لهذه الأجزاء الخارجية ، فهي لا تثبت بالبراءة الشرعية . وإن قلنا : بأن ترتب النقل والانتقال حكم على موضوع ، كما هو مختار جماعة ، ولا سببية ولا مسببية حتى الاعتبارية ، فهما مثل الصلاة المترتب عليها حكم سقوط الأمر ، فإذا شك في النقل فهو مسبب عن الشك في جزء دخيل مرفوع بالأصل ، كما لو شك في سقوط الأمر ، فافهم وتدبر . الكلام حول اعتبار الصراحة إذا عرفت ذلك فاعلم : أن الأقوال في المسألة كثيرة ، فعن إيضاح