المعاملة بمفهومه ، لا بوجوده ، كما مرت الإشارة إليه [1] . وليس منه ما لو كان أحد العوضين ، دينا في ذمة أحد المتعاطيين ، فإن المبيع إذا كان عينا خارجية ، يبقى معه اعتبار العقد ، فيجوز اتصافه بالجواز واللزوم ، وإن كان الثمن في الذمة فقد سقطت ، ولا حاجة إلى عودها ، لأن ذلك كلي قابل للصدق على الساقط وغيره ، فما أفاده الشيخ ( قدس سره ) في هذه المواقف [2] وتبعه أصحابه [3] ، غير راجع إلى محصل . وربما لا يعتبر بقاء العقد عرفا ، إذا مضت عليه الدهور والأعوام ، وإن كانت الأعيان باقية ، فيكون الفسخ في الحقيقة هنا عقدا جديدا . ولعل اشتهار اللزوم بعد تلف العين ، لأجل امتناع الجواز ، لا الدليل الشرعي ، وقد ادعي عليه الاجماع [4] ، فراجع . حكم تلف إحدى العينين بنحو يبقى اعتبار العقد وأما لو تلفت إحدى العينين ، بحيث يبقى اعتبار العقد وموضوع اللزوم والجواز ، فهل المرجع عموم أصالة اللزوم ؟ أو استصحاب حكم المخصص ، وهو جواز عقد المعاطاة الثابت قبل