responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 139


المعاملة بمفهومه ، لا بوجوده ، كما مرت الإشارة إليه [1] .
وليس منه ما لو كان أحد العوضين ، دينا في ذمة أحد المتعاطيين ، فإن المبيع إذا كان عينا خارجية ، يبقى معه اعتبار العقد ، فيجوز اتصافه بالجواز واللزوم ، وإن كان الثمن في الذمة فقد سقطت ، ولا حاجة إلى عودها ، لأن ذلك كلي قابل للصدق على الساقط وغيره ، فما أفاده الشيخ ( قدس سره ) في هذه المواقف [2] وتبعه أصحابه [3] ، غير راجع إلى محصل .
وربما لا يعتبر بقاء العقد عرفا ، إذا مضت عليه الدهور والأعوام ، وإن كانت الأعيان باقية ، فيكون الفسخ في الحقيقة هنا عقدا جديدا .
ولعل اشتهار اللزوم بعد تلف العين ، لأجل امتناع الجواز ، لا الدليل الشرعي ، وقد ادعي عليه الاجماع [4] ، فراجع .
حكم تلف إحدى العينين بنحو يبقى اعتبار العقد وأما لو تلفت إحدى العينين ، بحيث يبقى اعتبار العقد وموضوع اللزوم والجواز ، فهل المرجع عموم أصالة اللزوم ؟
أو استصحاب حكم المخصص ، وهو جواز عقد المعاطاة الثابت قبل



[1] تقدم في الصفحة 125 .
[2] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 91 / السطر 14 .
[3] منية الطالب 1 : 88 / السطر 10 ، لاحظ حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 1 : 87 / السطر 25 .
[4] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 91 / السطر الأول .

139

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست